العلامة الحلي
397
قواعد الأحكام
وسهم الأصغر بينه وبين الأخت على سبعة ، له ستة ولها سهم ، وهي متباينة ، تضرب أربعة في سبعة ثم في تسعة ثم في أصل المسألة وهي ثلاثة ، تبلغ سبعمائة وستة وخمسين : للأكبر ستة في أربعة في سبعة ، مائة وثمانية وستون ، وللأوسط ثلاثة في سبعة في تسعة ، مائة وتسعة وثمانون ، وللأصغر ستة في أربعة في تسعة ، مائتان وستة عشر ، وللأخ سهمان في أربعة في سبعة ، ستة وخمسون ، وسهم في سبعة في تسعة ، ، ثلاثة وستون ، فيكمل له مائة وتسعة عشر ، وللأخت سهم في أربعة في سبعة ، ثمانية وعشرون ، وسهم في أربعة في تسعة ، ستة وثلاثون ، يجتمع لها أربعة وستون . ولا فرق بين تصادقهما وتجاحدهما ، لأنه لا فضل في يد أحدهما عن ميراثه . ولو كان هناك ابن رابع مكذب في الجميع ، كان أصل المسألة من أربعة : سهم على أحد عشر ، وسهم على تسعة ، وسهم على خمسة ، وسهم ينفرد به الجاحد ، فتصح من ألف وتسعمائة وثمانين سهما . د : لو خلف ثلاثة إخوة لأب ، وادعت امرأة أنها أخت الميت لأبويه ، فصدقها الأكبر ، وقال الأوسط : هي أخت لأم ، وقال الأصغر : لأب ، دفع الأكبر ما في يده إليها ، ودفع الأوسط سدس ما في يده ، ودفع الأصغر سبع ما في يده ، فتصح من مائة وستة وعشرين ، لأن أصل المسألة ثلاثة : فمسألة الأوسط من ستة ، والأصغر من سبعة تضرب ستة في سبعة ، تبلغ اثنين وأربعين ، وهو ما في يد كل واحد منهم ، فتأخذ جميع ما في يد الأكبر ، ومن الأوسط سدسه سبعة ، ومن الأصغر سبعه ستة ، صار لها خمسة وخمسون . ه : لو أقر الابن - ولا وارث سواه - بابن ثم جحد لم يقبل ، ويدفع إليه نصف ما في يده . فإن أقر به بعد جحوده بآخر احتمل أن لا يلزمه شئ ، لأنه لا فضل في يده عن ميراثه ، فإن كان لم يدفع إلى الأول شيئا لزمه أن يدفع إليه نصف ما في يده ، ولا يلزمه للآخر شئ . ويحتمل أن يلزمه دفع النصف الباقي كله إلى الثاني ، لأنه فوته عليه .